شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
395
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
أزيد من المسمّى مع جهله ببطلانها لنفى الضرر والقول بوجوب دفع الزائد على الأجير الفضولي من ماله جمعاً بين الدليلين لا يخلو عن وجه بل متعين . الثالثة : لو ترك انتفاع العين اختياراً لزمه ردّ أجرة المسمّى بتمامها لأنها ملك المؤجر والمستأجر أتلف بنفسه ماله فلا ينقص منه شيئاً ولا يجوز له التعدي عمّا عين في العقد أو في التعارف عند اطلاق العقد من جهة الانتفاع كمّاً وكيفاً وإلّا فهو حرام محرم موجب لضمانه العين في الأجرة الزائدة عن المسمّاة . الرابعة : إذا لم يعين ابتداء مدّة الإجارة فإن كان فيه تعارف ينصرف إليه وكذلك في كلّ ما يتعلق بها كمقدار العمل والسير والحمل والمسافة في اجاره الدابة مثلًا وإلّا فهي مطلقة تعم ما يستفاد منه مع بقاء العين وفى ابتداء المدّة إذا اطلق ينصرفإلى حين العقد لعدم الترجيح أوّلًا وحصول الملكية ولو متزلزلًا بنفس العقد ثانياً والقول بالبطلان مع الاطلاق ممّا لا وجه له للعمومات والانصراف المذكور في عرف العقلاء ولحمل فعل المسلم على وجه الصحّة وما يأتي من النصوص في باب المتعة إن شاء الله تعالى . وهل تصحّ الإجارة مع تعيين ابتداء المدّة من أوّل الشهر الآتي أو من بعد انقضاء شهر مثلًا إلى سنة قمرية أو لابدّ من جعل الابتداء من حين العقد والثاني وإن كان أحوط إلّا أن الأوّل أقوى وعليه المشهور أيضاً لعموم الوفاء بالشروط وعدم دليل على اشتراط الاتصال فالأصل عدمه . الخامسة : لو تلفت العين المستأجرة قبل قبضه أو بعده قبل الانتفاع به بمعنى تلفها قبل مضى زمان يمكن أن ينتفع منها فالمشهور المنصور بطلان الإجارة رأساً بل لم أجد القول بالخلاف ويدلّ عليه ما دلّ على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه وينفسخ بذلك البيع لأن الإجارة أيضاً بيع المنفعة فتلف العين يوجب تلف المنفعة المبيعة فهي من مال المؤجر وفى ضمانه فعوضه يرجع في مال المستأجر لاستحالة جمع العوض والعوض في معاوضة واحدة شرعاً وعقلًا ولنقض الفرض من تشريع الإجارة . هذا من باب المماشاة مع الأصحاب لاتفاق كلماتهم على انفساخ الإجارة بتلف العين قبل